المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحجز على الحساب البنكي للمدعي عليهما في قضية النصب التي راح ضحيتها رجل الاعمال السعودي
م. ع .الانصاري
اصدر رئيس المحكمة الابتدائية وبناءا على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وبعد الاطلاع على المقال الذي تقدم به السيد ع.ان والسجل بكتابة الضبظ بتاريخ 23-12-2015 تحت عدد125648
والرامي الى اصدار امر بحجز ما للمدعوا ع الص بين يدي وكالة التجاري وفا بنك بالمحمدية قصد الحصول على اداء مبلغ 7145814.38 الذي بذمة المدعي عليهما بمقتضى حكم عدد2316 الصادر بتاريخ 08-12-2015 في الملف الجنحي عدد-1321-15عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية
وبعد التاكد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب وحيث ان القصد من اجراء الحجز هو كفالة حصول الدائن الحاجز على دينه الذي بذمة المحجوز عليه ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من اثار الحجز والامر به في حدود ما يكفل اداء الدين وما قد ينتج عليه
وبناء على الفصل 488 ومايليه من قانون المسطرة المدنية
تاذن
لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت عهدتها ومسؤوليتها باجراء حجز في حدود ما يسمح به القانون على الحساب السالف الذكر بين يدي المحجوز عليه التجاري وفا بنك في حدود المبلغ انفا مع القيد باحكام المادة 490