المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحجز على الحساب البنكي للمدعي عليهما في قضية النصب التي راح ضحيتها رجل الاعمال  السعودي

 

م. ع .الانصاري

اصدر رئيس المحكمة الابتدائية وبناءا على الفصل  148 من قانون المسطرة المدنية وبعد الاطلاع  على المقال الذي تقدم به  السيد ع.ان  والسجل بكتابة الضبظ بتاريخ 23-12-2015 تحت عدد125648

والرامي الى اصدار امر بحجز ما للمدعوا ع الص بين يدي وكالة التجاري وفا بنك  بالمحمدية  قصد الحصول على اداء مبلغ 7145814.38 الذي بذمة المدعي عليهما بمقتضى حكم عدد2316 الصادر بتاريخ 08-12-2015 في الملف الجنحي عدد-1321-15عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية

وبعد التاكد  الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب وحيث ان القصد من اجراء الحجز هو كفالة حصول الدائن الحاجز على دينه  الذي بذمة المحجوز عليه ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من اثار الحجز والامر به  في حدود ما يكفل اداء الدين وما قد ينتج عليه

وبناء على الفصل 488 ومايليه من قانون المسطرة المدنية

تاذن

لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت عهدتها ومسؤوليتها باجراء حجز في حدود ما يسمح به القانون  على الحساب السالف الذكر بين يدي المحجوز عليه التجاري وفا بنك في حدود المبلغ انفا مع القيد باحكام المادة 490

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى